Dewan Mushohhih dan Perumus | Moderator | Notulen |
Ust. Hasan Bashri | Ust. Alfan Jamil, S.E | Ust. Naufal As-Shiddiqyi, S.Ag |
Ust. Zarkasyi | ||
Ust. Suliyanto, S.Pd.I | Ust. Musta’in Romli, S.Pd | |
Ust. Ainol Yaqin Mannan, M.E |
Deskripsi masalah
Di sebuah desa sebut saja desa penari, masyarakat desa tersebut bisa dikatakan ahli ibadah, karena banyak masyarakat tersebut yang sangat antusias untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, seperti: penyembelihan hewan qurban setiap tahunnya karena sudah terbiasa akan hal tersebut, sebagaimana saat ini semakin dekatnya hari idul adha yang di dalamnya ada sebuah anjuran untuk menyembelih hewan qurban, mereka mulai menyiapkan hewan-hewan ternaknya untuk dijadikan qurban pada hari idul adha, namun sayangnya panitia qurban di masjid atau musolla desa tersebut malah ingin meliburkan penyembelihan hewan qurban dan malah tidak ingin menerima hewan qurban mengingat penyebaran PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) semakin menyebar luas di negara Indonesia yang hampir merata di setiap daerah, perbuatan panitia tersebut berdasarkan dugaan bahwa banyak masyarakat yang tidak mau mengkonsumsi hewan qurban karna takut tertular penyakit PMK. Di sisi lain tujuan adanya qurban untuk kemaslahatan fakir miskin, dan itu hanya di laksanakan satu tahun satu kali.
Pertanyaan
- Apakah hewan yang terjangkit PMK termasuk mencegah keabsahan berqurban?
- Tafsil:
Hewan yang secara positif terjangkit PMK dengan gejala sedang dan berat dapat mencegah keabsahan dan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban menurut empat madzhab. Adapun hewan yang terjangkit PMK dengan gejala ringan maka tidak dapat mencegah keabsahan dan sah menurut ulama hanafiyah, malikiyah, hanabilah dan sebagian ulama syafi’iyah (Imam Haramain dan Imam Ghazali).
- روضة الطالبين – (ج 2 / ص 466)
فصل في صفتها وفيه مسائل. إحداها: قولا: أن المرض لا يمنع بحال، وأن المرض المذكور في الحديث المراد به الجرب. وحكي وجه: أن المرض يمنع الاجزاء وإن كان يسيرا، وحكاه في الحاوي قولا قديما. وحكي وجه في الهيام خاصة، أنه يمنع الاجزاء، وهو من أمراض الماشية، وهو أن يشتد عطشها، فلا تروى من الماء. قلت: هو – بضم الهاء – قال أهل اللغة: هو داء يأخذها، فتهيم في الارض لا ترعى. وناقة هيماء – بفتح الهاء والمد -. والله أعلم. الثانية: الجرب، يمنع الاجزاء، كثيره وقليله، كذا قاله الجمهور، ونص عليه في الجديد، لانه يفسد اللحم والودك. وفي وجه: لا يمنع إلا كثيره، كالمرض، واختاره الامام، والغزالي. والصحيح: الاول، وسواء في المرض والجرب، ما يرجى زواله، وما لا يرجى.
- كفاية الأخيار (ص: 695)
ومنها الجرباء فإن كثر جربها ضر وكذا إن قل على الأصح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه بأنه داء يفسد اللحم والودك واختار الإمام والغزالي أنه لا يمنع الإجزاء إلا الكثير كالمرض وكذا قيده الرافعي في المحرر بالكثير ومنها التولاء وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى
- المجموع شرح المهذب (8/ 400)
(الثانية) الجرب يمنع الإجزاء كثيره وقليله كذا قاله الجمهور ونص عليه في الجديد لأنه يفسد اللحم والودك وفيه وجه شاذ أنه لا يمنع إلا إذا كثر كالمرض واختاره إمام الحرمين والغزالي والمذهب الأول وسواء في المرض والجرب ما يرجى زواله وما لا يرجى
- الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 141)
جرب
التعريف :
الجرب في اللغة بثر يعلو أبدان الناس والحيوانات يتآكل منه الجلد ، وربما حصل معه هزال إذا كثر ومن إطلاقاته أيضا : العيب والنقيصة ، يقال به جرب ، أي : عيب ونقيصة ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجرب عن معناه اللغوي .
الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
اتفق الفقهاء على أن الجرب إذا كان كثيرا بأن وصل إلى اللحم فإنه يمنع الإجزاء في الأضحية ؛ لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصا ؛ لأن اللحم هو المقصود في الأضحية .واختلفوا فيما إذا كان قليلا بأن كان في الجلد ولم يؤثر في اللحم ، فذهب الحنفية والمالكية ، والحنابلة ، وهو وجه عند الشافعية اختاره إمام الحرمين ، والغزالي ، إلى أنه لا يمنع الإجزاء في الأضحية .وذهب الشافعية في الجديد وهو الصحيح عندهم إلى أن الجرب قليله وكثيره يمنع الإجزاء في الأضحية. وحكم الهدي في السلامة من الجرب وسائر العيوب حكم الأضحية. ويرتب الفقهاء على الجرب أحكاما أخرى منها جواز لبس الحرير للمصاب به، لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة كانت بهما. متفق عليه
- Apakah bisa dibenarkan keinginan panitia tersebut untuk meliburkan pelaksaan qurban, sesuai dalam deskripsi?
Jawaban
- Tindakan panitia bisa dibenarkan sebab panitia adalah wakil dan PMK yang parah itu aib dan ada dugaan (desas desus) masyarakat jijik yang dikhawatirkan akan ada tabdzir (menyianyiakan) daging kurban.
Namun jika ditilik dari kacamata maslahah
- Tindakan panitia tidak bisa dibenarkan, sebab panitia hanya wakil dan sekalipun panitia meliburkan tapi tetap disunnahkan karena masih bisa menyembelih hewan kurban sendiri dan masih ada hewan yang sehat dan atau daging qurban bisa dipindah ke daerah lain yang tidak terjangkit PMK untuk menghindari tabdzir dan bisa pula orang yang berqurban menyerahkan uang untuk pembelian hewan kepada panitia hewan qurban di daerah yang tidak terjangkit PMK, Lebih-lebih permasalahan jika kurbannya berstatus wajib seperti: Nadzar qurban.
Status panitia dalam kacamata fikih adalah wakil
- المجموع شرح المهذب (8/ 406)
ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية التضحية والذبح فيه وجهان (أصحهما) عند الأكثرين لا يكفيه لأن التضحية قربة في نفسها فوجبت فيها النية (ورجح) إمام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمنه النية وبهذا قطع الشيخ أبو حامد قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع والمذهب الأول
ولو التزم ضحية في ذمته ثم عين شاة عما في ذمته بني على الخلاف السابق في باب الهدي أن المعينة هل تتعين عن المطلقة في الذمة وفيه وجهان (الصحيح) وبه قطع الأكثرون تتعين (فإن قلنا) لا تتعين اشترطت النية عند الذبح وإلا فعلى الوجهين
ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر
وإن نوى عند دفعها إلى الوكيل فقط فعلى الوجهين في تقديم النية
ويجوز تفويض النية إلى الوكيل إن كان مسلما فإن كان كتابيا فلا
wakil boleh menolak namun sunnah menerimanya karena penyembelihan hewan kurban hukumnya sunnah
- المعتمد في الفقه الشافعي ج3 ص329
وبالإضافة الى هذا الحكم الأصلي فقد تعتري الوكالة الأحكام الأخرى، فتكون مندوبة إن كانت إعانة على المندوب، وتكون مكروهة إن كانت فيها إعانة على المكروه، وتكون واجبة إن توقف عليها دفع ضرر عن الموكل؛ كحجاته عند الإضطرار إلى الطعام، وهو عاجز عن شرائه، وتكون حراما إن كان فيها إعانة على أمر محرم؛ كالتوكيل في شراء الدخان، أو الخمر أو أخد الربا.
- نهاية الزين (ص: 249- 250)
باب في الوكالة والقراض
الوكالة بفتح الواو وكسرها وهي تفويض شخص أمره إلى آخر في عمل مخصوص على وجه مخصوص في حال الحياة ويندب قبولها
Kebolehan memindah daging qurban ke tempat lain
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 547)
ونقلها عن بلد أي بلد الأضحية إلى آخر كنقل الزكاة قال في المهمات وهذا يشعر بترجيح منع نقلها لكن الصحيح الجواز فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة والأضحية فرد من أفرادها وضعفه ابن العماد وفرق بأن الأضحية يمتد إليها أطماع الفقراء لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف النذور والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها
- حاشية إعانة الطالبين) 2/ 380)
(تنبيه) جزم في النهاية بحرمة نقل الاضحية، وعبارتها: ويمتنع نقلها عن بلد الاضحية كالزكاة.اه. كتب ع ش: قوله ويمتنع نقلها أي الاضحية مطلقا سواء المندوبة والواجبة. والمراد من المندوبة: حرمة نقل ما يجب التصدق به منها. وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه، وعكسه. اه. وذكر في الاسنى خلافا في جواز النقل، وعبارته مع الاصل: ونقلها عن بلد أي بلد الاضحية إلى آخر كنقل الزكاة. قال في المهمات: وهذا يشعر يترجيح منع نقلها، لكن الصحيح الجواز، فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة، والاضحية فرد من أفرادها. وضعفه ابن العماد، وفرق بأن الاضحية تمتد إليها أطماع الفقراء، لانها مؤقتة بوقت كالزكاة، بخلاف المنذورة والكفارات، لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. اه. ثم إنه علم مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عين للاضحية بنذر أو جعل، أو القدر الذي يجب التصدق به من اللحم في الاضحية المندوبة.
- كفاية الأخيار (ص: 695)
فرع محل التضحية بلد المضحي وفي نقل الأضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة والصحيح هنا الجواز والله أعلم
Kebolehan menyerahkan uang untuk pembelian hewan qurban ke tempat lain
- حاشية إعانة الطالبين (2/ 380)
وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى ليشتري بها أضحية فيها فهو جائز. وقد وقفت على سؤال وجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السادة الشافعية، بمكة المحمية، فريد العصر والاوان، مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان.
(وصورة السؤال) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الاضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا ؟ وإذا قلتم بالجواز، فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا ؟ وهل من نقل الاضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتري بها أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا ؟. وهل العقيقة كالاضحية أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالنص والنقل، فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير، ولكم الاجر والثواب.
(وصورة الجواب) الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هداية للصواب: في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح ابن حجر على المختصر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الاضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا ؟ أفتونا.
(الجواب) نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الاضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الاضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته. ولا يجب.
Catatan beberapa pertimbangan
mempertimbangkan masih ada hewan yang tidak terkena PMK, sesuai dalam qaidah fiqh:
ما لا يدرك كله لا يترك كله
- kemungkinan ada panitia lain yang menerima
- sebaiknya panitia mempertimbangkan dampak dari meliburkan kurban dengan menimbang maslahat dan mafsadat:
baik maslahat dan mafsadat mudhohi (orang yang berkurban) atau maslahah dan mafsadat penerima (masyarakat)
- mempertimbangkan dampak ekonomi para peternak, imbas dari meliburkan penerimaan kurban dari panitia, sesuai dalam qaidah fiqh:
المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة
Solusi
- Ma’had aly siap untuk menerima hewan kurban dengan syarat sesuai ketentuan hewan kurban