Jalsah Ula
PERUMUS:
1. K.H. MAURIDI
2. K. MAHRUS
MODERATOR
Ust. FAWAS
NOTULEN
1. Ach. Fauzi
2. Ach. Fauzan
Kotoran Sapi Jadi Pengharum Ruangan
Deskripsi Masalah
Dua siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu : Dwi Nailul Izzah dan Rintya Miki Aprianti akan mewakili Indonesia pada Olimpiade Internasional “International Environment Project Olympiad” (INEPO) di Istanbul, Turki. Ajang itu akan dilaksanakan pada 17-20 Mei 2013.
Menurut Kepala Bagian Humas Pemkab Zamroni, kedua siswa itu mewakili Indonesia setelah melakukan penelitian ilmiahnya berjudul “Limbah Peternakan Sapi” sebagai pengharum ruangan ramah lingkungan.Karya ilmiah itu mengalahkan 1.000 peserta dalam ajang “Indonesian Science Project Olympiad” (ISPO) yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Februari 2013.
Dwi Nailul Izzah mengaku karya ilmiahnya itu menjelaskan tentang pengolahan limbah kotoran (feses) sapi menjadi cairan pengharuman ruangan dengan aroma alami tumbuh-tumbuhan.Pengharum ruangan yang dihasilkan dari limbah kotoran Sapi tersebut murni berbau alami seperti tumbuhan yang menjadi makanan sapi, bukan karena dicampur dengan bahan kimia agar bisa berbau wangi.
Sa’il : Panitia
Pertanyaan:
a. Menurut perspektif fiqh,Bolehkah pengolahan limbah kotoran (feses) sapi menjadi cairan pengharuman ruangan sebagaimana deskripsi di atas?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan karena ada unsur Tadhommuh, Talwis atau Mubasyarah dengan barang najis dan tidak ada hajet syar’i kecuali menurut Qoul Dho’if yang mengatakan bahwa dengan Tadhommuh dengan najis walau tidak ada tujuan selagi tadak mengakibatkan Tadyi’ul mal
Catatan :
Menurut Qoul Syafi’iyah boleh secara mutlak berangkat dari pendapat Rautsul Ma’kul itu Suci.
عبارته :
تحفة المحتاج بشرح المنهاج – (ج 4 / ص 31)
(ويحل) مع الكراهة (الاستصباح بالدهن النجس) بعارض أو أصالة كودك الميتة أي غير المغلظة (على المشهور) للخبر الصحيح في الفأرة تموت في السمن الذائب استصبحوا به أو قال فانتفعوا به ودخان النجس يعفى عن قليله نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا لحرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة ومن قيد بأن لوث يحمل مفهومه على ما إذا احتيج للإسراج به فيه وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إن أدى إلى تنجيس شيء منها بما لا يعفى عنه أو بما ينقص قيمتها أو أجرتها فيما يظهر بخلاف قليل دخانها الذي لا يؤثر نقصا البتة ويجوز اتخاذه صابونا وسقيه للدواب قوله: (ويجوز اتخاذه صابونا) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الادوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات وإن باشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطئ المستحاضة وكذلك الثقبة المتفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل الايلاج فيها نهاية قال ع ش قوله م ر استعمال الادوية النجسة الخ أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزيرفلا يجوزوكذا تسميد الارض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب اه وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا وجد غيره صالحا له اه.قوله: (اتخاذه صابونا) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني ومقتضاه حرمة الاتخاذ للبيع وإن لم يتحقق البيع فليتأمل بصري
حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 4 / ص 195)
( ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور ) سواء عرضت له النجاسة كالزيت أم لا كودك الميتة ، والثاني لا لما يصيب بدن الإنسان وثيابه من الدخان عند القرب من السراج وأجيب بأنه قليل معفو عنه .وروى الطحاوي في بيان المشكل عن أبي هريرة : { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال : إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان مائعا فاستصبحوا به ، أو فانتفعوا به } وقال : إن رجاله ثقات .وروى الدارقطني ” استصبحوا به ولا تأكلوه ” وسنده ضعيف . قوله : ( ويحل الاستصباح به ) إلا في مسجد مطلقا وفي ملك غيره وموقوف إن لوث فيهما ويحل طلاء السفن به وإطعامه لبهيمة وجعله صابونا مثلا .( تنبيه ) يجوز تنجيس البدن لغرض كعجن سرجين ووطء مستحاضة وإصلاح فتيلة في زيت نجس بنحو أصبع وإن وجد غيره والتداوي به ويحل تنجيس ملكه كوضع زيت نجس في إناء طاهر ما لم يضيع به مالا وتنجيس ملك غيره وموقوف بما جرت به العادة كالوقود بالسرجين في البيوت ، وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض ودبغ الجلد بغير مغلظ كما مر .
حواشي الشرواني والعبادي – (ج 3 / ص 31)
(تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على الصحيح م ر اه سم ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال اه ضعيف قوله: (من غير ضرورة) يعني من غير حاجة.قوله: (يحرم المكث به) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 28)
(مسألة : ب) : ذهب بعضهم إلى طهارة روث المأكول ، بل ذهب آخرون إلى طهارة جميع الأرواث حتى من الكلب إلا الآدمي ، وجمعهم الشيخ عبد الله بن أبي بكر باشعيب فقال :
روث لمأكول لدى زهريهم وعطاء والثوري والروياني وإمام نخع وابن سيرين واصــــــــــــــــــــــطخرّي والشعبيّ والشيباني وابن خزيمة منذر حبانهم ثم ابن حنبل مالك الرياني طهر وزاد الظاهرية والبخا ري لغير فضلة الإنسان
b. Sucikah Pengharum ruangan yang dihasilkan dari limbah kotoran Sapi Sebagaimana deskripsi di atas?
Jawaban:
Dihukumi Najis,Karena Termasuk Ainun Najasah yang diproses menggunakan Api
وفي بشرى الكريم ص 41
(ولايطهر شييء من الجناسات) بغسل مطلقا ولا بستحالة, وأماميتة وقعة في ملاحة فصارت ملحا اوحرقت فصارت رمادا اوسرجين صارت طينا فباقية على نجاستهما وليست هذه استحالة إذ هي أن يبقى الشيء بحاله وإنما تتغير صفاته (الا ثلاثة اشياء) فتطهر بالاستحالة على خلاف يأتي في الثالث (الخمر مع إناءها إذا صارت خلا بنفسها والجلد المتنس بالموت بالدبغ ظاهره وباطنه وما صار حيوانا)
كفاية الأخيار – (ج 1 / ص 100)
اعلم أن تطهير الأشياء تارة يكون بالغسل وقد مر وقد يكون بالإستحالة ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى : فإذا تخللت الخمرة أي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة طهرت لأن النجاسة والتحريم إنما كانا لأجل الإسكار وقد زال ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل قال النووي في شرح مسلم : وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وحكي عن سحنون أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره
منهج القويم ص111ج1دارالمنهاج-فى حاشية الترمسي
ولا يطهر من النجاسة بالإستحالة إلا ثلاثة أشياء أحدهما الخمر ولو غير محترم – الى ان قال – وثانيهما الجلد المتنجس بالموت بأن لم يكن من نحو كلب – الى ان قال – وثالثها ما صار حيوانا كالميتة إذا صارت دودا لحدوث الحيات قوله ولا يطهر شيئ من النجاسات اي الاعين النجسة قوله بالإستحالة هي بقاء الشيئ على حاله ما تغير صفته عبار التحفة ولا يطهر لبس العين بغسل لأنه انما شرع لازالة طرء على العين ولا استحالة الى نحو ملح اي كميتة وقعة في ملحة فصارت ملحا او احرقت فصارت رمدا لان الحقيقة الاستحالة هنا من ان يبقى الشيئ بحال الما تغيرت صفته فقد اي بان ينقلب من صفة الى صفة أخرى لكن يستثنى الخ قوله الا ثلاثة أشياء اي على خلاف في الثالث سيأتي بيانه
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 212)
الاستحالة: أي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة كصيرورة دم الغزال مسكاً، وكالخمر إذا تخللت بنفسها، أو بتخليلها بواسطة، والميتة إذا صارت ملحا، أو الكلب إذا وقع في ملاحة، والروث إذا صار بالإحراق رماداً، والزيت المتنجس بجعله صابوناً، وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره، والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بمرور الزمان، وهذا عمل بقول الإمام محمد خلافاً لأبي يوسف، لأن النجاسة إذا استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها،خرجت عن كونها نجاسة، لأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت، باتفاق المذاهب.
حا شية التر مسى ج2 ص111 (دارالمنحاج)
قوله(ولا يطهر شيء من النجاسات)اى الاعين النجسة.قوله (بالاستحالة)هي بقاءالشيء على حاله مع تغير صفاته,عبارة”اتحففة”:(ولايطهر نجس العين بغسل:لانه انما شرع لازالة ماطرأ على العين,ولا استحالة إلى نحو ملح:اي كميتة وقعت فى ملا حة فصارت رمادا:لأ ن حقيقة الاستحالة هنا:أن يبقى الشيء بحاله ,وانما تغيرت صفاته فقط:اي بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 8 / ص 17)
1 – الْبُخَارُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا : مَا يَتَصَاعَدُ مِنَ الْمَاءِ أَوِ النَّدَى أَوْ أَيِّ مَادَّةٍ رَطْبَةٍ تَتَعَرَّضُ لِلْحَرَارَةِ . وَيُطْلَقُ الْبُخَارُ أَيْضًا عَلَى : دُخَانِ الْعُودِ وَنَحْوِهِ . وَعَلَى : كُل رَائِحَةٍ سَاطِعَةٍ مِنْ نَتْنٍ أَوْ غَيْرِهِ .الْبُخَارُ الْمُتَأَثِّرُ بِدُخَانِ النَّجَاسَةِ فَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ ، بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي دُخَانِ لنَّجَاسَةِ ، هَل هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ ؟ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى : أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ وَبُخَارَهَا طَاهِرَانِ ، قَال الْحَنَفِيَّةُ : إِنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الاِسْتِحْسَانِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ . وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَإِنَّ الْبُخَارَ الْمُتَصَاعِدَ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ طَهُورٌ يُزِيل الْحَدَثَ وَالنَّجَسَ .وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى : أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ نَجِسٌ كَأَصْلِهَا ، وَعَلَى هَذَا فَالْبُخَارُ الْمُتَأَثِّرُ بِدُخَانِ النَّجَاسَةِ نَجِسٌ لاَ تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ ، لَكِنْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ .